
أوضح خبير قانوني أن العقوبات المترتبة على جريمة الاختطاف داخل المملكة ليست موحدة أو ثابتة بل تخضع لتقدير السلطة القضائية بشكل كامل حيث تتفاوت الأحكام الصادرة بشكل كبير من قضية لأخرى بناء على ملابساتها الخاصة والظروف المحيطة بكل واقعة على حدة مما يجعل كل قضية حالة فريدة.
وأشار إلى أن جريمة الاختطاف ما لم تكن مرتبطة بدوافع الإرهاب أو الاتجار بالبشر فإنها تقع ضمن الجرائم التعزيرية التي لم يحدد لها الشارع عقوبة مقدرة وهو ما يمنح القاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة المناسبة التي تحقق الردع العام والخاص وتتناسب مع فداحة الجرم المرتكب.
ويعتمد القضاء في تحديد شدة الحكم على مجموعة من العوامل الحاسمة منها طريقة تنفيذ الجريمة وما إذا كانت تضمنت استخدام القوة أو التهديد أو الخداع والاستدراج كما ينظر بعين الاعتبار إلى طبيعة العلاقة بين الجاني والمجني عليه فمعرفة الجاني بالضحية قد تشير إلى تخطيط مسبق.
وتتجه العقوبة نحو التشديد بشكل كبير في حال اقتران عملية الاختطاف بظروف أخرى تزيد من خطورتها مثل حمل سلاح ناري أثناء ارتكاب الجريمة أو وقوع اعتداء جسدي أو جنسي على الضحية أو ممارسة الابتزاز المالي أو غيره ضد المجني عليه أو ذويه.
وبناء على هذه المعطيات قد تتراوح الأحكام القضائية بين السجن لمدد متفاوتة أو الجلد وصولا إلى أقصى العقوبات وهي القتل تعزيرا في الحالات التي يرى فيها القاضي أن الجريمة بلغت حدا من البشاعة والفساد يستوجب أشد أنواع العقاب لحماية المجتمع.