يسعى مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم مجال التأمين الصحي بكافة أنظمته من خلال العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، لذا يوضح المجلس التزامات صاحب العمل تجاه المستفيدين حول بداية التغطية، وذلك من أجل ضمان حقوق المستفيدين من الرعاية الصحية المقدمة لهم تحت مظلة التأمين الصحي السعودي و التي تعمل على تلبية احتياجات المستفيدين لتعزيز كفاءة نظام الضمان الصحي بالمملكة.
التزامات صاحب العمل تجاه المستفيدين حول بداية التغطية
أكد مجلس الضمان الصحي بالمملكة على حقوق المستفيدين على أصحاب العمل عند بداية تغطية العمل، والتي تنظم بدورها حصول كل من صاحب العمل والمستفيد على حقوقها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وجاءت التزامات صاحب العمل للمستفيد وفقا لما ذكره مجلس الضمان الصحي كالتالي:
- يجب على صاحب العمل في أي من القطاعات، أن يقوم بتسجيل الموظف بداية من تاريخ بدء العمل المتفق عليه في العقد بين الطرفين، وينطبق هذا على السعوديين والمقيمين المكفوفين من أم أو زوجة سعودية.
- كما ينبغي على صاحب العمل أن يقوم بتسجيل المستفيد العامل لدى مؤسسته في خلال 10 أيام من تاريخ نقل الكفالة أو تاريخ الدخول إلى الأراضي السعودية بالنسبة للمستفيدين غير السعوديين.
- كما ويلزم صاحب العمل بالقطاع الخاص بتسجيل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين من السعوديين وغير السعوديين.
حقوق مستفيدي الضمان الصحي في المراكز التخصصية
وفي إطار التعرف على حقوق المستفيدين من الضمان الصحي حول المراكز التخصصية، فقد أوضح مجلس الضمان أن وثيقة الضمان الصحي الإلزامية تغطي عدد من المراكز التخصصية ومنها:
- مراكز الحوادث.
- مراكز القلب والجلطات.
- المراكز المتطورة لعلاج الأورام.
- جراحة الأعصاب ومراكز الصدر.
- وحدات ومراكز العناية الحرجة لحديثي الولادة والخدج.
- هذا بالإضافة إلى مراكز رعاية الحمل عالي الخطورة.