
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة حول عقوبة منع الوقوف أمام المنازل. وأوضحت الوزارة أن التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، حيث أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة لا علاقة لها بالموضوع، وأن الأحكام المتعلقة بالحقوق، بما في ذلك حق الارتفاق، تُنظم بموجب نظام المعاملات المدنية.
الإجراءات النظامية
أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المحامي المذكور، بما في ذلك إحالته إلى التحقيق. ويأتي ذلك وفقًا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني. وجددت الوزارة التزامها بضبط أي ممارسات أو سلوكيات تخالف الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة.
التزام المحامين بالأنظمة
دعت وزارة العدل عموم المحامين إلى الالتزام التام بالنظم واللوائح والقواعد التي تنظم ممارسة المهنة. وأشارت إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات، مما يعكس حرصها على الحفاظ على النزاهة في الممارسة القانونية وضمان تطبيق العدالة بشكل صحيح.
دور نظام المعاملات المدنية
أوضحت الوزارة أن نظام المعاملات المدنية هو المرجع الأساسي لتنظيم الحقوق المتعلقة بالارتفاق، وليس نظام حماية المرافق العامة كما تم الترويج خطأً في التصريح. ويشمل النظام أحكامًا واضحة تحدد حقوق الأفراد والتزاماتهم في حالات مشابهة، مما يسهم في تحقيق العدل وحماية الحقوق العامة والخاصة.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى وزارة العدل إلى تعزيز الثقة في النظام القانوني وضمان التطبيق السليم للقوانين والأنظمة في المملكة. كما تؤكد الوزارة على أهمية دور المحامين كممارسين قانونيين في الحفاظ على العدالة والنزاهة في جميع الإجراءات القانونية.